لجنة الفصل في المخالفات ولجنة المنازعات التمويلية في السعودية: الاختصاصات والإجراءات وآلية الاعتراض

لجنة الفصل في المخالفات ولجنة المنازعات التمويلية في السعودية: الاختصاصات والإجراءات وآلية الاعتراض

تُعد لجنة الفصل في المخالفات و لجنة المنازعات التمويلية  إحدى اللجان القضائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، وقد أُنشئت للفصل في المنازعات والمخالفات الناشئة عن الأنشطة التمويلية، بما يسهم في تعزيز الثقة في قطاع التمويل وحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل والجهات الخاضعة للأنظمة التمويلية.

وفي هذا المقال نستعرض الأساس النظامي لإنشاء اللجنة، واختصاصاتها وصلاحياتها، والحالات الخارجة عن نطاق اختصاصها، بالإضافة إلى اختصاص اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات و لجنة المنازعات التمويلية .

أولاً: نشأة لجنة الفصل في المخالفات ولجنة المنازعات التمويلية 

صدر المرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/08/1433هـ متضمناً تشكيل لجنة باسم “لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية”، على أن تتكون من دائرة أو أكثر بحسب الحاجة.

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا أصبح القرار نهائياً وغير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.

ثانياً: اختصاصات اللجنة وصلاحياتها

تختص لجنة الفصل في المخالفات ولجنة المنازعات التمويلية  بعدد من الاختصاصات النظامية المهمة، من أبرزها:

1. الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية

تختص اللجنة بالفصل في:

●        المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل.

●        المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل.

●        المخالفات والمنازعات المرتبطة بنظام الإيجار التمويلي.

●        دعاوى الحق العام والحق الخاص المرتبطة بتطبيق الأنظمة التمويلية ولوائحها التنفيذية والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبها.

2. النظر في التظلمات من قرارات البنك المركزي السعودي

لجنة المنازعات التمويلية تختص اللجنة بالنظر في تظلمات ذوي المصلحة من القرارات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، شريطة تقديم التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.

3. الصلاحيات الإجرائية والتحقيقية

منح المنظم اللجنة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق والفصل في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها، ومن ذلك:

●        استدعاء الشهود.

●        طلب الأدلة والمستندات والوثائق.

●        إصدار القرارات والأحكام.

●        فرض العقوبات النظامية.

●        اتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات التحقيق والفصل في المنازعات.

ثالثاً: المنازعات الخارجة عن اختصاص اللجنة

على الرغم من اتساع اختصاص اللجنة، إلا أن المرسوم الملكي حدد بعض المنازعات التي لا تدخل ضمن ولايتها القضائية، وهي:

1. منازعات التمويل العقاري

لا تختص اللجنة بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين.

2. منازعات الإيجار التمويلي المتعلقة بالحقوق العينية العقارية

إذا كان محل النزاع حقاً عينياً على عقار، فإن الاختصاص يخرج عن ولاية اللجنة.

3. منازعات الأوراق المالية

لا تختص اللجنة بالفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة عن نشاط التمويل.

رابعاً: اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات ولجنة المنازعات التمويلية 

نص المرسوم الملكي رقم (259) بتاريخ 12/08/1433هـ في البند الخامس منه على تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

وتتكون اللجنة الاستئنافية من دائرة أو أكثر، بحيث تتألف كل دائرة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي من ذوي الخبرة، على أن يكون من بينهم عضو يحمل مؤهلاً شرعياً.

خامساً: اختصاص اللجنة الاستئنافية

تختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في المخالفات و لجنة المنازعات التمويلية .

وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتُعد قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

خاتمة

تمثل لجنة الفصل في المخالفات و لجنة المنازعات التمويلية  أحد أهم المسارات القضائية المتخصصة في القطاع التمويلي بالمملكة العربية السعودية، حيث تختص بالفصل في المنازعات والمخالفات المرتبطة بالأنشطة التمويلية، وتمتلك صلاحيات واسعة للتحقيق والفصل في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها.

كما أن وجود لجنة استئنافية متخصصة يسهم في تعزيز الضمانات القضائية وتحقيق الاستقرار في المعاملات التمويلية، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير القطاع المالي ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية والتمويلية في المملكة.