لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية

لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية: النشأة والاختصاص وآلية التقاضي

تُعد لجان المنازعات والمخالفات المصرفية من الجهات القضائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، وقد أُنشئت للفصل في المنازعات ذات الطبيعة المصرفية والمالية بما يحقق سرعة الفصل في النزاعات ورفع كفاءة البيئة المالية والمصرفية، وذلك من خلال كوادر متخصصة تمتلك الخبرة النظامية والدراية بالمعاملات المصرفية.

وفي هذا المقال نستعرض نشأة لجان المنازعات المصرفية، واختصاصاتها، وتشكيلها، واختصاص اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية.

أولاً: نشأة لجان المنازعات والمخالفات المصرفية

نشأت اللجنة بموجب الأمر السامي رقم (729/8) بتاريخ 10/07/1407هـ، والذي تضمن تشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية من ذوي التخصص للنظر في القضايا التي تنشأ بين البنوك وعملائها بهدف تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الأطراف.

وفي مرحلة لاحقة، صدر الأمر الملكي رقم (37441) بتاريخ 11/08/1433هـ، والذي تضمن تعديل مسمى “لجنة تسوية المنازعات المصرفية” ليصبح “لجان المنازعات والمخالفات المصرفية”، بما يعكس طبيعة اختصاصها القضائي بشكل أكثر دقة.

ثانياً: اختصاص لجان المنازعات والمخالفات المصرفية

تختص لجان المنازعات والمخالفات المصرفية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية التابعة، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى، استناداً إلى المادة الثانية من قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم (712) بتاريخ 04/01/1438هـ.

كما تختص اللجنة من خلال دائرة متخصصة بالفصل في:

●        المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها.

●        التظلمات المقدمة من ذوي المصلحة ضد القرارات الصادرة من البنك المركزي السعودي ذات الصلة.

ويستند هذا الاختصاص إلى المادة (14) من نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) بتاريخ 22/03/1443هـ.

ثالثاً: تشكيل لجنة المنازعات المصرفية

تتألف لجان المنازعات والمخالفات المصرفية من دائرة أو أكثر بحسب الحاجة، وتتكون كل دائرة من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي، تتوافر فيهم الخبرة والتأهيل النظامي والمعرفة بالمعاملات المالية والمصرفية.

كما يشترط أن يكون أحد أعضاء الدائرة – على الأقل – مؤهلاً تأهيلاً شرعياً، ويُعيّن رئيس الدائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وذلك وفقاً للأمر الملكي رقم (37441) بتاريخ 11/08/1433هـ.

وقد شهدت اللجنة توسعاً في نطاق أعمالها، حيث أُنشئت الدائرة الأولى في مدينة الرياض، ثم تلاها إنشاء الدائرة الأولى في مدينة الدمام والدائرة الأولى في محافظة جدة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/356) بتاريخ 18/05/1441هـ.

رابعاً: اللجنة الاستئنافية للجان المنازعات والمخالفات المصرفية

نص البند الرابع من الأمر الملكي رقم (37441) بتاريخ 11/08/1433 هـ على إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، تتكون من دائرة أو أكثر تضم ثلاثة أعضاء وعضواً احتياطياً.

وتختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في:

●        الاعتراضات المقدمة على قرارات لجنة المنازعات المصرفية.

●        الاعتراضات المقدمة على قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22/02/1386هـ.

ويتميز هذا التنظيم بأن القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية للجان المنازعات والمخالفات المصرفية تُعد نهائية وغير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

خاتمة

تمثل لجان المنازعات والمخالفات المصرفية أحد أهم مسارات الفصل في النزاعات المصرفية والمالية في المملكة العربية السعودية، لما تتمتع به من اختصاص نوعي وخبرة متخصصة في التعامل مع المنازعات المرتبطة بالقطاع المصرفي وأنظمة المدفوعات والخدمات المالية. كما أن وجود لجنة استئنافية متخصصة يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني والمالي ويضمن سرعة وفعالية الفصل في المنازعات ذات الطبيعة المصرفية.