فوات ميعاد الاعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: متى يتحصن القرار؟ ومتى لا يتحصن؟

فوات ميعاد الاعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: متى يتحصن القرار؟ ومتى لا يتحصن؟

قد يصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قرار بربط زكوي أو ضريبي، أو بإعادة تقييم إقرار، أو بفرض غرامة، أو بتحصيل رسوم جمركية، ثم يتبين للمكلّف أن القرار قد بُني على بيانات غير صحيحة، أو تضمن معالجة تخالف ما يراه منطبقًا على حالته.

غير أن سلامة موقف المكلّف من الناحية الموضوعية لا تكفي وحدها لحفظ حقه؛ إذ لا بد كذلك من اتباع طريق الاعتراض المقرر نظامًا، وتقديمه خلال المدد المحددة.

ومن هنا يثور التساؤل:

إذا فات المكلّف ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فهل يتحصن القرار نهائيًا؟ أم يمكن الاعتراض عليه رغم فوات الميعاد؟

الأصل أن فوات المدد النظامية يؤدي إلى تحصن القرار، إلا أن القواعد قررت استثناءً مهمًا على هذا الأصل، يتمثل في عدم تحصن قرار الهيئة إذا ثبت للدائرة المختصة عدم استيفائه للمتطلبات النظامية.

فوات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لا يعني في جميع الحالات إغلاق باب المنازعة بصورة مطلقة، إذ توجد حالات استثنائية يمكن فيها بحث مدى استيفاء القرار للمتطلبات النظامية.

أولًا: ما الطريق النظامي للاعتراض على قرار الهيئة؟

نظمت المادة الخامسة من قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية مراحل الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وتبدأ هذه المراحل بتقديم المكلّف تظلمه إلى الهيئة خلال مدة ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه بالقرار.

وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديمه.

فإذا أبلغ المكلّف برفض تظلمه، أو بقبوله جزئيًا، أو مضت مدة التسعين يومًا دون أن تبت الهيئة فيه؛ كان له خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لذلك أن يسلك أحد الطريقين الآتيين:

  1. طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية.
  2. إقامة الدعوى مباشرة أمام دائرة الفصل المختصة.

فإذا اختار المكلّف طريق التسوية، ثم رفض قرار اللجنة الداخلية، أو انتهت مدة التسوية دون الوصول إلى اتفاق؛ جاز له إقامة الدعوى أمام دائرة الفصل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية، أو من تاريخ انتهاء مدة التسوية دون الوصول إليها.

وبذلك فإن الاعتراض على قرار الهيئة لا يقتصر على ميعاد واحد، وإنما يمر بعدة مدد متتابعة، لكل واحدة منها بداية محددة وأثر مستقل، وهو ما يجعل معرفة فوات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمرًا مهمًا للمكلّف للحفاظ على حقه في الاعتراض وفق المدد النظامية. 

ثانيًا: متى يتحصن قرار الهيئة؟

بعد توضيح مراحل الاعتراض، تبرز أهمية معرفة فوات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتى يؤدي فوات المدة إلى تحصن القرار. 

حددت المادة السادسة من قواعد عمل اللجان الحالات التي يصبح فيها قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غير قابل للتظلم أمام أي جهة أخرى.

ويتحصن القرار في الحالات الآتية:

1. عدم التظلم أمام الهيئة خلال ستين يومًا

إذا لم يتقدم المكلّف بتظلمه إلى الهيئة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار، فإن الأصل أن القرار يتحصن بانقضاء هذه المدة.

2. عدم إقامة الدعوى أو طلب التسوية خلال ثلاثين يومًا

إذا رفضت الهيئة التظلم، أو قبلته جزئيًا، أو مضت تسعون يومًا دون البت فيه؛ وجب على المكلّف خلال الثلاثين يومًا التالية أن يقيم الدعوى أمام دائرة الفصل، أو يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية للتسوية.

فإذا انتهت هذه المدة دون اتخاذ أي من الإجراءين، تحصن قرار الهيئة.

3. عدم إقامة الدعوى بعد انتهاء التسوية

إذا أحيل النزاع إلى اللجنة الداخلية للتسوية، ثم صدر قرار لم يقبله المكلّف، أو انتهت مدة التسوية دون الوصول إلى اتفاق؛ وجب عليه إقامة الدعوى أمام دائرة الفصل خلال ثلاثين يومًا.

فإذا لم يفعل ذلك خلال المدة، أصبح قرار الهيئة محصنًا.

وعليه، فإن المكلّف قد يقدم اعتراضه الأول في موعده، ومع ذلك يفقد حقه لاحقًا إذا لم يلتزم بميعاد إقامة الدعوى أو بميعاد الاعتراض بعد انتهاء إجراءات التسوية.

ثالثًا: ما أثر تحصن قرار الهيئة؟

في حالات فوات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فإن تحصن القرار يترتب عليه أثر مهم يتمثل في عدم جواز إعادة فتح النزاع بشأنه بعد انقضاء المدة النظامية المقررة للاعتراض. 

تحصن القرار يعني –كأصل عام– عدم جواز إعادة فتح النزاع بشأنه بعد انقضاء المدة النظامية المقررة للاعتراض.

فلا يكفي بعد ذلك أن يقرر المكلّف أن الربط أو التقييم غير صحيح، أو أن المبلغ محل المطالبة غير مستحق، أو أن لديه مستندات كان يمكن أن تؤثر في النتيجة.

ذلك أن القواعد لم تربط تحصن القرار بمدى صحته من الناحية الموضوعية فحسب، وإنما ربطته كذلك بالتزام المكلّف بالمواعيد والإجراءات النظامية.

وقد تنتهي دائرة الفصل إلى عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية دون الانتقال إلى بحث تفاصيل الربط أو الغرامة أو المبالغ محل النزاع، متى ثبت أن المكلّف لم يتبع طريق الاعتراض خلال المدد المقررة.

رابعًا: الاستثناء المهم: القرار غير المستوفي للمتطلبات النظامية لا يتحصن

رغم أن المادة السادسة قررت تحصن قرار الهيئة عند فوات المواعيد، فإنها ختمت أحكامها باستثناء بالغ الأهمية، ونصت على أنه:

لا يكون قرار الهيئة محصنًا إذا ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.

ومؤدى ذلك أن فوات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لا يؤدي في جميع الأحوال إلى إغلاق باب المنازعة بصورة مطلقة؛ إذ يجوز للدائرة المختصة أن تنظر في مدى استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية التي يجب توافرها فيه. 

فإذا ثبت للدائرة أن القرار لم يستوفِ تلك المتطلبات، فلا يستفيد من التحصين المقرر بسبب فوات المدة.

وهذا الاستثناء يمثل ضمانة مهمة للمكلّف؛ إذ لا يفترض أن يحتمي القرار بمجرد انقضاء المدة إذا كان قد صدر دون استيفاء المتطلبات التي أوجبها النظام أو اللائحة.

خامسًا: هل كل مخالفة يدعيها المكلّف تمنع تحصن القرار؟

الإجابة: لا.

فليس المقصود من الاستثناء أن مجرد وصف القرار بأنه «مخالف للنظام» يكفي لقبول الاعتراض مهما طال الزمن.

كما لا يكفي أن يختلف المكلّف مع الهيئة في تقدير بند زكوي أو ضريبي، أو في تفسير مستند، أو في طريقة احتساب مبلغ معين، ثم يقرر أن القرار غير نظامي.

بل ينبغي تحديد المتطلب النظامي الذي لم يستوفه القرار تحديدًا واضحًا، وبيان مصدره في النظام أو اللائحة أو القرار أو التعليمات ذات الصلة، وشرح وجه عدم استيفائه وأثر ذلك في سلامة القرار.

وتبقى سلطة تقدير توافر هذا الاستثناء للدائرة المختصة التي تنظر النزاع، وليس للمكلّف بمجرد إبداء هذا الدفع.

وبالتالي، يجب التمييز بين حالتين:

●        المنازعة في صحة النتيجة أو مقدار الربط: وهذه تخضع –كأصل– لمواعيد الاعتراض.

    ● عدم استيفاء القرار للمتطلبات النظامية اللازمة لصدوره: وهذه هي الحالة التي قد تحول دون تحصنه رغم فوات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

ولا ينبغي التوسع في تفسير الاستثناء على نحو يؤدي إلى إهدار المواعيد النظامية؛ لأن الأصل هو تحصن القرار عند فواتها، والاستثناء يطبق في الحدود التي قررها النص.

سادسًا: كيف تحسب مدد الاعتراض؟

عرّفت قواعد عمل اللجان «اليوم» بأنه اليوم التقويمي، بما في ذلك أيام العطل الرسمية.

كما قررت المادة السادسة والأربعون أن المدد تبدأ من اليوم التالي لليوم الذي وقع فيه الأمر المنشئ للمدة، وتنتهي بانقضاء اليوم الأخير منها.

وتحسب المدد بالتاريخ الميلادي وفق طبيعة الدعوى ومستنداتها، مع مراعاة التواريخ المسجلة في النظام الإلكتروني للأمانة العامة.

ومع أن أيام العطل تدخل في احتساب المدة، فإن القواعد قررت أنه إذا وافق آخر يوم من المدة عطلة رسمية، امتدت المهلة إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة.

وعلى سبيل المثال، إذا تم تبليغ المكلّف بالقرار في يوم معين، فلا يحتسب يوم التبليغ من مدة الستين يومًا، وإنما يبدأ الحساب من اليوم التالي.

ولهذا فإن تاريخ التبليغ من أهم عناصر النزاع؛ لأنه هو الذي يحدد بداية ميعاد الاعتراض، ويجب التحقق من الوسيلة التي تم بها التبليغ والتاريخ المثبت فيها، خاصة عند بحث فوات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

سابعًا: هل المراسلات أو طلبات المراجعة توقف المدة؟

من الأخطاء العملية الشائعة أن يكتفي المكلّف بإرسال رسالة إلى الهيئة، أو فتح تذكرة دعم، أو إجراء اتصال هاتفي، أو تقديم طلب عام لمراجعة القرار، معتقدًا أن ذلك يحفظ ميعاد اعتراضه.

والإجراء الأكثر أمانًا هو ألا يعول المكلّف إلا على الاعتراض أو التظلم المقدم بالطريقة النظامية المعتمدة، مع الاحتفاظ بما يثبت تاريخ تقديمه ورقمه ومرفقاته.

فمجرد التواصل غير الرسمي مع الهيئة لا ينبغي اعتباره بديلًا عن تقديم التظلم النظامي، كما أن استمرار المراسلات لا يعني بالضرورة توقف ميعاد الاعتراض أو امتداده، وهو ما ينبغي الانتباه إليه عند فوات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

وقد اشترطت القواعد عند رفع الدعوى بيان رقم الاعتراض لدى الهيئة وتاريخه ونتيجته، وإرفاق نسخة من القرار المعترض عليه، وهو ما يؤكد أهمية توثيق الاعتراض واتباع المسار الرسمي المقرر له.

ثامنًا: هل يوقف الاعتراض تنفيذ قرار الهيئة؟

الأصل أن تقديم الاعتراض لا يؤدي بذاته إلى وقف جميع آثار القرار.

ففي الدعاوى الزكوية والضريبية، لا يؤثر الاعتراض في التزام المكلّف بسداد المبالغ المستحقة نظامًا التي لا ينازع فيها.

وفي المنازعات الجمركية، لا يوقف الاعتراض تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية أو الرسوم الأخرى أو الغرامات الجمركية الثابتة محل التظلم، إلا إذا قدم المكلّف تأمينًا عن المبالغ المطالب بها، بموجب كفالة بنكية أو تأمين نقدي.

لذلك يجب عدم الخلط بين حق المكلّف في الاعتراض وبين وقف تنفيذ القرار؛ فلكل منهما شروطه وآثاره، خاصة عند التعامل مع فوات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وما يترتب عليه من آثار نظامية. 

تاسعًا: ماذا بعد صدور قرار دائرة الفصل؟

بعد صدور قرار دائرة الفصل، يجب كذلك الانتباه إلى ميعاد الاستئناف، خاصة أن الالتزام بالمواعيد يظل أمرًا جوهريًا حتى بعد انتهاء مرحلة الاعتراض على قرار الهيئة، بما في ذلك حالات فوات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

فالأصل أن طلب الاستئناف يقدم خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تسلم القرار، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة.

ويجب أن يشتمل طلب الاستئناف على بيانات القرار المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وطلبات المستأنف.

كما تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية إذا انقضت مهلة الاستئناف دون تقديمه.

وتكون قرارات دوائر الفصل نهائية كذلك في الدعاوى التي لا تزيد فيها قيمة المبالغ المستحق أداؤها على خمسين ألف ريال، وفق الحالات المحددة في قواعد عمل اللجان.

ومن ثم فإن الالتزام بالمواعيد لا ينتهي عند مرحلة التظلم من قرار الهيئة، بل يستمر حتى مرحلة الاعتراض على قرار دائرة الفصل.

عاشرًا: توصيات عملية للمكلّفين

عند صدور قرار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ينبغي للمكلّف المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات الآتية:

  1. توثيق تاريخ ووسيلة التبليغ بالقرار.
  2. تحديد آخر يوم لتقديم التظلم فور استلام القرار.
  3. تقديم التظلم بالطريقة الرسمية وعدم الاكتفاء بالمراسلات العامة.
  4. الاحتفاظ برقم الاعتراض وإشعار تقديمه وجميع المرفقات.
  5. متابعة انتهاء مدة التسعين يومًا المقررة لبت الهيئة في التظلم.
  6. عدم انتظار رد الهيئة إلى ما بعد انتهاء المدة دون اتخاذ الإجراء التالي.
  7. الاختيار خلال الثلاثين يومًا بين إقامة الدعوى مباشرة أو طلب التسوية.
  8. عند فوات الميعاد، دراسة مدى استيفاء القرار للمتطلبات النظامية وعدم الاكتفاء بالدفع العام بأنه مخالف للنظام.
  9. تحديد النص أو المتطلب النظامي الذي لم يلتزم به القرار وبيان أثره بصورة واضحة.
  10. متابعة ميعاد استئناف قرار دائرة الفصل فور تسلمه.

الاسئلة الشائعه

ماذا يحدث إذا فات ميعاد الاعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
الأصل أن القرار يتحصن عند انتهاء المدة النظامية دون تقديم الاعتراض أو اتخاذ الإجراء المطلوب، ولا يمكن إعادة فتح النزاع بعد ذلك، إلا في الحالات الاستثنائية التي يقررها النظام.

متى يتحصن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؟
يتحصن القرار، كأصل عام، إذا لم يقدم المكلّف تظلمه خلال المدة النظامية، أو لم يقم الدعوى أو يطلب التسوية خلال المدة المحددة بعد انتهاء مرحلة التظلم.

هل يمكن الاعتراض على قرار الهيئة بعد انتهاء مدة الاعتراض؟
الأصل عدم قبول الاعتراض بعد انتهاء الميعاد النظامي، إلا إذا ثبت للدائرة المختصة أن قرار الهيئة لم يستوفِ المتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

متى لا يتحصن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رغم فوات الميعاد؟
لا يتحصن القرار إذا ثبت للدائرة المختصة عدم استيفائه للمتطلبات النظامية اللازمة وفق الأنظمة واللوائح الزكوية أو الضريبية أو الجمركية.

هل مجرد القول بأن قرار الهيئة مخالف للنظام يمنع تحصنه؟
لا، لا يكفي الادعاء العام بوجود مخالفة نظامية، بل يجب تحديد المتطلب النظامي الذي لم يستوفه القرار وبيان وجه المخالفة وأثرها في سلامة القرار.

هل إرسال رسالة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يحفظ ميعاد الاعتراض؟
لا ينبغي اعتبار المراسلات العامة أو الرسائل وسيلة بديلة عن تقديم التظلم بالطريقة النظامية المعتمدة، لذلك يجب تقديم الاعتراض رسميًا خلال الميعاد المحدد والاحتفاظ بما يثبت تقديمه.

ماذا أفعل إذا فاتني ميعاد الاعتراض على قرار الهيئة؟
يجب دراسة القرار ومستنداته للتحقق من مدى استيفائه للمتطلبات النظامية، وتحديد أي مخالفة نظامية مؤثرة يمكن أن تمنع تحصن القرار، بدلًا من الاكتفاء بالدفع بفوات الميعاد.